Egyptian Citizenship الجنسية المصرية

EGYPTIAN CITIZENSHIP الجنسية المصرية



الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
وفيه يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به:
١- شهادة ميلاد الطالب.
٢- شهادة ميلاد والد الطالب.. بمعنى ما يفيد تمتع الطالب بالجنسية المصرية بالحالة
الظاهرة.
٣- ما يفيد حصوله على الجنسية الأجنبية كجواز السفر الأجنبى أو شهادة الجنسية
الأجنبية (ويمكن إرجاء طلب هذا المستند الى ما بعد صدور القرار الوزارى).
٤- وطبقا لقرار السيد وزير الدفاع رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨٦ فانه يمكن إستثناء مزدوج
الجنسية من التجنيد.. وفى هذه الحالة يلزم أن يقدم المواطن الرقم القومى والرقم الثلاثى للتجنيد


الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
وفيه يتم التقدم بنفس المستندات السابق ذكرها فى الحالة الأولى مع الوضع فى
الاعتبار النقاط الآتية:
١- يعتبر المواطن فاقداً للجنسية المصرية اعتباراً من تاريخ القرار الوزارى أو من
تاريخ اكتسابه للجنسية الأجنبية أيهما أبعد.
٢- يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظه
بهذه الجنسية ويعامل فى هذه الحالة كمزدوج للجنسية وهذا القرار لا ينشر فى
الجريدة الرسمية ويظل المواطن متمتعا بالجنسية المصرية الى جانب الجنسية
الأجنبية.
٣ - بعد مرور سنة على فقده الجنسية المصرية فإنه يجوز للمواطن أن يتقدم بطلب لرد
الجنسية المصرية على الطلب المعد لذلك وهذا القرار ينشر بالجريدة الرسمية 
٤ - لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد
الإذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسابها
طبقا لقانونها، أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم
تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة على أنه يسوغ لهم خلال السنة
التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقروا اختيار الجنسية المصرية ، وهذا الاختيار لا
ينشر فى الجريدة الرسمية.
- مع الوضع فى الاعتبار أن الطلب لا يقبل إلا إذا كان الطالب بالغا ً سن الرشد ( ٢١
عاما) إلا أ نه بالنسبة للذكور فانه يتم قبول الطلبات فى سن ( ١٨ عاما ) تاريخ طلبهم

للتجنيد


رد الجنسية المصرية لمن َفقدها:
- يصدر قرار الرد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
- ينسحب أثر قرار الرد على الأولاد القصر.
استرداد الجنسية المصرية للسيدات اللاتى فقدنها بالزواج من أجانب:
أ - إذا كانت الزوجية مازالت قائمة:
- يقدم الطلب مشفوعا:-
١ - شهادة الميلاد، وشهادة ميلاد والدها.
٢ - عقد الزواج الرسمى صورة ضوئية (بعد الإطلاع على الأصل).
- الرسم المقرر.
ب - إذا كانت الزوجية قد انتهت:
- يقدم الطلب مرفقا به المستندات الآتية :
١ - شهادة الميلاد + شهادة ميلاد والدها.
٢ - عقد الزواج الرسمى " صورة ضوئية ".

٣ - ما يفيد إنهاء الزوجية


وضع المهاجر هجرة دائمة:
صدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
الذى تقرر العمل به اعتباراً من ١٢ أغسطس ١٩٨٣ (المادة ١٠ ) أن للمهاجر هجرة
دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية وثبت هذا
الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب

لاكتساب الجنسية المصرية وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون
الخاص بالجنسية المصرية.


أما فيما يتعلق بالزوجة الأجنبية للمهاجر هجرة دائمة فإنها تستطيع طلب اكتساب
الجنسية المصرية رغم دخولها هى وزوجها فى جنسية دولة المهجر وذلك وفقا
للشروط والإجراءات التى نصت عليها المادة السابقة من قانون الجنسية المصرية


المقصود بالمهاجر هجرة دائمة:-
بينت المادة ٨ من قانون الهجرة أنه " يعتبر مهاجراً هجرة دائمة كل مصرى جعل
إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل
على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات أو حصل على
إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص لشئون
الهجرة.
هذا وقد أضافت المادة التاسعة أنه "يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة
ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب بذلك.
وتزول صفة الهجرة الدائمة فى حالتين نصت عليهما المادة ١٢ من قانون الهجرة
وهى:
أ - إذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
ب - إذا عاد الى الإقامة فى مصر لمدة تزيد عن سنة دون انقطاع ما لم تكن الإقامة
لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك


الحصول على الجنسية المصرية: 34500 كرونة


طلب تصحيح أو تثبيت أو ابطال الجنسية: 350 كرونة